الآخوند الخراساني

66

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

كي يتوهّم أنّها تكون بيانا ، كما أنّه مع احتماله ( 386 ) لا حاجة إلى القاعدة ، بل في صورة المصادفة استحقّ العقوبة على المخالفة ولو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل . وأمّا ضرر غير العقوبة ( 387 ) ، فهو وإن كان محتملا ، إلَّا أنّ المتيقّن